تعدل المادة (261) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الاتي:
1.ميعاد الحضور امام محكمة الصلح والبداية والإستئناف خمسة عشر يوماً ويجوز في حالة الضرورة إنقاص هذا الميعاد إلى سبعة أيام.
2. ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة إلا إذا اقتضت الضرورة إنقاص هذا الميعاد إلى الساعة بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه.
3. إذا ما ورد النص في أي قانون نافذ المفعول على منح صفة الإستعجال لأي من القضايا التي ترفع بموجبه فلا يجوز أن تزيد مدة تأجيل جلسة المحاكمة في هذه القضية على اثنين وسبعين ساعة.
4. يكون إنقاص المواعيد على النحو المبين في الفقرات (3،2،1) من هذه المادة بقرار من المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة.