المادة رقم 77 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل الفقرة (2) من المادة (266) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الاتي:
2. إذا قررت المحكمة إجابة الطلب بتوقيع الحجز الإحتياطي تكلف الطالب بتأمين نقدي أو كفالة مصرفية أو عدلية تحدد المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة نوعها ومبلغها ويقدمها كفيل ملئ يضمن ما قد يلحق بالمحجوز عليه من عطل وضرر إذا ظهر أن طالب الحجز غير محق في دعواه ويستثنى من تقديم التأمين أو الكفالة، الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات وهيئات الحكم المحلي والبنوك العاملة في فلسطين كما يجوز للمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة التحقق من ملاءة الكفيل.