المادة رقم 78 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته
تعدل الفقرتان (10) و (12) من المادة (268) من القانون الأصلي، لتصبحا على النحو الآتي: 10. الأموال والأشياء الأميرية وكذلك المختصة بالبلديات وهيئات الحكم المحلي سواء أكانت منقولة او غير منقولة. 12. رواتب الموظفين إلا إذا كان طلب الحجز من اجل نفقة.