المادة رقم 79 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته

تستمر محاكم البداية ومحاكم الإستئناف بالنظر في جميع الدعاوى والطعون المقامة لديها قبل تاريخ نفاذ هذا القرار بقانون