المادة رقم 80 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.