المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (12) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

تستبدل عبارة "السلطة الوطنية الفلسطينية" أينما وردت في القانون الأصلي بعبارة "دولة فلسطين"، وتستبدل عبارة " رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية" أينما وردت في القانون الأصلي بعبارة "رئيس دولة فلسطين" وتستبدل عبارة "قاضي التنفيذ" أينما وردت في القانون الأصلي بعبارة "رئيس التنفيذ".
2. يقصد بمصطلح "الدائرة" دائرة التنفيذ، ويقصد بمصطلح "الرئيس" رئيس التنفيذ، حيثما وردا في هذا القرار بقانون والقانون الأصلي.