تعدل المادة (1) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1. أ. تنشأ دائرة تسمى (دائرة التنفيذ) لدى كل محكمة بداية يرأسها قاضٍ يسمى رئيس التنفيذ، لا تقل درجته عن (قاضي بداية) ويعاونه قاضٍ أو أكثر يقوم مقامه عند غيابه.
ب. يباشر قاضي الصلح اختصاصات رئيس الدائرة في الأماكن التي ليس فيها محكمة بداية.
ج. يباشر مأمور التنفيذ إجراءات التنفيذ، يعاونه عدد كاف من الكتبة ومأموري التبليغ ومأموري الحجز.
2 . لا يجوز القيام بأي إجراء تنفيذي قبل الساعة السابعة صباحا أو بعد الساعة السابعة مساء، إلا في حالات الضرورة وبإذن من الرئيس.