المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (12) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

تعدل المادة (3) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1. يختص الرئيس أو من يقوم مقامه بالفصل في جميع المنازعات الوقتية والإشكالات التي تعترض التنفيذ، بما في ذلك إلقاء الحجز على أموال المدين وفك الحجز وبيع الأموال المحجوزة وتعيين الخبراء وحبس المدين ومنعه من السفر والتفويض باستعمال القوة الجبرية، وتتبع أمام الرئيس أو من يقوم مقامه الإجراءات المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ ما لم يرد في هذا القانون ما يخالف ذلك
2. للرئيس أو من يقوم مقامه الإشراف على جميع أعمال الدائرة والعاملين فيها ويرجعون إليه في أعمالهم ويلتزمون بتوجيهاته.
3. يختص مأمور التنفيذ بمباشرة الإجراءات التي يقتضيها تنفيذ السندات التنفيذية وتنفيذ قرارات الرئيس وأوامره.
4. يختص الكتبة بتنظيم أوراق الدائرة ومحاضرها وسائر ما يعهد به إليهم الرئيس أو مأمور التنفيذ.
5. يختص مأمورو التبليغ بتبليغ الأوراق المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بتنفيذ أوامر الرئيس أو مأمور التنفيذ.
6. يُعطي الرئيس أو من يقوم مقامه أمراً خطياً لمأمور التنفيذ والكتبة ومأموري التبليغ ومأموري الحجز يخولهم فيه حق مراجعة الشرطة لتمكينهم من القيام بما يعهد إليهم به من وظائف تنفيذية، ويجب على كل من يبرز إليه هذا الأمر الخطي أن يساعدهم على القيام بوظائفهم تحت طائلة المسؤولية.