تعدل المادة (5) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1. يفصل الرئيس في جميع الطلبات التنفيذية تدقيقاً إلا إذا رأى ضرورة لدعوة الخصوم إلى جلسة، ويحق للمتضرر الاعتراض خطياً على أي قرار للرئيس خلال سبعة أيام تلي تاريخ تبليغه به، فإن وجد الرئيس أن اعتراضه جدير بالقبول يلغي قراره المعترض عليه أو يعدله حسبما يراه مناسباً.
2. . يكون القرار الصادر عن الرئيس قابلا للطعن أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وذلك خلال سبعة أيام تلي تاريخ تفهيمه أو تبليغه، إذا تعلق الأمر بأحد الأمور الآتية:
أ. اختصاص الدائرة في تنفيذ سند تنفيذي ما أو قابليته للتنفيذ.
ب. إذا كانت الأموال المحجوزة من الأموال التي يجوز أو لا يجوز حجزها أو بيعها.
ج. حق اشتراك أي شخص آخر في الحجز أو عدم اشتراكه فيه.
د. حق الرجحان بين المحكوم لهم.
هـ. تأجيل أو تأخير أو وقف إجراء التنفيذ.
و. حبس المحكوم عليه أو رفضه أو تأجيله.
ز. القرار الصادر وفق أحكام أي من المواد (47) و(132) و(156) من هذا القانون.
ح. رجوع الرئيس عن أي قرار سبق أن أصدره.
ط. المنع من السفر.
ي. القرار الصادر بالإحالة القطعية في العقار.
ك. القرار الصادر بنتيجة الاعتراض المقدم من غير أطراف الدعوى التنفيذية.
3. تفصل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية تدقيقاً في الاستئناف المقدم إليها خلال أربعة عشر يوما من تاريخ وروده إلى قلمها، ويعتبر قرارها نهائياً.
4. إذا رأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أن الاستئناف مردود شكلاً لأي سبب كان، فلها أن تكتفي بتدوين منطوق الحكم على المحضر شاملاً سببه ونتيجة الطعن.
5. إذا تم استئناف القرار غير القابل للاستئناف أو القرار الذي سبق تأييده من قبل محكمة الاستئناف فلا ترفع أوراق الدعوى التنفيذية في أي من هاتين الحالتين إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية، ولا يوقف هذا الاستئناف إجراءات التنفيذ.