مادة (7)
تعدل المادة (8) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي:
لا يجوز التنفيذ إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء، وتشمل السندات التنفيذية الآتي:
1. الأحكام الصادرة عن المحاكم النظامية والدينية، وأحكام المحاكم الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية، والأحكام الإدارية المتعلقة بالالتزامات الشخصية، والأحكام والقرارات الصادرة عن أي محكمة أو مجلس أو سلطة أخرى نصت قوانينها الخاصة على أن تتولى الدائرة تنفيذها، وأي أحكام أجنبية واجبة التنفيذ بمقتضى أي اتفاقية.
2. السندات الرسمية.
3. . السندات العرفية والأوراق التجارية القابلة للتداول، وغيرها من السندات التي يعطيها القانون هذه الصفة.