المادة رقم 9 من قرار بقانون رقم (12) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

تعدل المادة (15) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1. إذا أنكر الورثة أيلولة أموال التركة كلها أو بعضها إليهم ولم يتمكن الدائن من إثبات ذلك بسندات رسمية، وجب عليه أن يثبت وجود التركة في يد الورثة بدعوى أصلية.
2. عند تنفيذ الحكم لمصلحة التركة، لا يقبض الوارث إلا نصيبه بعد إثبات صفته وحصته الإرثية.