المادة رقم 10 من قرار بقانون رقم (12) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

تعدل الفقرة (2) من المادة (30) من القانون الأصلي باستبدال عبارة "خلال سبعة أيام" لتصبح "خلال أربعة عشر يوماً".