المادة رقم 11 من قرار بقانون رقم (12) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

تعدل المادة (32) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1. يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرتين (2) و(3) من المادة (8) من هذا القانون الآتي:
أ. للمدين بعد تبليغه الإخطار بالدفع أن يعترض على مجموع الدين أو على قسم منه خلال خمسة عشر يوما تلي تاريخ التبليغ.
ب. يثابر على التنفيذ إذا لم يقدم الاعتراض في الموعد المحدد.
ج. إذا أقر المدين بالدين أو بقسم منه، فيدون ذلك في محضر التنفيذ، وتقوم الدائرة بتنفيذ ما جرى الإقرار به.
د. إذا اعترض المدين على الدين، كله أو قسم منه وثبت عدم صحة هذا الاعتراض أمام المحكمة المختصة، تقضي المحكمة بإلزام المدين بغرامة تعادل خمس قيمة الدين المنازع به تدفع كلها للخزينة، ويثابر على التنفيذ من النقطة التي تم الوصول إليها.
هـ. في جميع الأحوال، إذا استوفي الدائن دينه، كله أو بعضه وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، فيبقى للمدين الحق بإقامة دعوى موضوعية لاسترداد ما استوفي منه بغير حق.
2. إضافة لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (8) من هذا القانون الآتي:
أ. يجوز للدائن أن يطلب من الدائرة تحصيل دينه من الكفلاء.
ب. يكون اعتراض المدين على الدين إما بادعاء تزوير السند الرسمي، أو الادعاء بالوفاء كلياً أو جزئياً، وعلى المدين مراجعة المحكمة المختصة لإثبات صحة ادعائه، ولا توقف معاملة التنفيذ إلا إذا أصدرت المحكمة المختصة قراراً بوقفها في حدود ما تم الاعتراض عليه.
3. إضافة إلى ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (8) من هذا القانون الآتي:
أ. يجوز للدائن أن يطلب من الدائرة تحصيل دينه من المظهرين والكفلاء.
ب. يكون اعتراض المدين على الدين إما بإنكار التوقيع، أو الادعاء بالتزوير، أو الادعاء بالوفاء كلياً أو جزئياً.
ج. في حالة إنكار التوقيع أو الادعاء بالتزوير، توقف معاملة التنفيذ، ويكلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع عليه الإنكار أو الادعاء بالتزوير.
د. في حالة الادعاء بالوفاء كلياً أو جزئياً، فعلى المدين مراجعة المحكمة المختصة لإثبات الوفاء، ولا توقف معاملة التنفيذ إلا إذا أصدرت المحكمة المختصة قراراً بوقفها في حدود ما تم الاعتراض عليه.
4. لا تقبل الطلبات المتعلقة بتنفيذ السندات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون إذا مضى على هذه السندات أو على آخر إجراء يتعلق بها مدة خمس عشرة سنة