المادة رقم 12 من قرار بقانون رقم (12) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

تعدل المادة (125) من القانون الأصلي بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (4) على النحو الآتي:
4. لا يجوز أن تبدأ المزايدة بأقل من (50%) من القيمة المقدرة للعقار.