المادة رقم 13 من قرار بقانون رقم (12) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل الرقم (147) مكرر على النحو الآتي:
1. للدائرة تخزين المعلومات والبيانات والوثائق المحفوظة في ملفات الدعوى التنفيذية بالوسائل الإلكترونية، ويكون للنسخ المستخرجة مما تم حفظه الكترونياً بعد ختمها بخاتم الدائرة وتوقيعها من الموظف المختص قوة السند الأصلي.
2. في حالة فقدان ملف دعوى تنفيذية، أو تلفه كلياً أو جزئياً، يحقق الرئيس بالأمر، وتعتمد النسخة المستخرجة مما تم حفظه إلكترونياً والموقعة من الموظف المختص لغايات متابعة التنفيذ، إلا إذا قرر الرئيس خلاف ذلك.
3. تنظم الأمور المتعلقة بالمركبات التي يتم حجزها وفقا لأحكام هذا القانون وسائر الشؤون المتعلقة بها، بما في ذلك الأماكن المخصصة لحفظها والبدلات التي تستوفى مقابل حفظها، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
4. ينشر مجلس القضاء الأعلى في الشهر الأول من كل عام إعلاناً يحدد فيه الصحف اليومية الأوسع انتشاراً لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون.
5. إضافة إلى نشر جميع الإعلانات المقرر نشرها في الصحف اليومية المحلية وفق أحكام هذا القانون، يتعين نشرها على أي موقع إلكتروني يخصصه مجلس القضاء الأعلى لهذه الغاية، وذلك في الدوائر التي يعلن مجلس القضاء الأعلى إتاحة هذه الخدمة فيها.