المادة رقم 14 من قرار بقانون رقم (12) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

مادة (14)
تعدل الفقرة (1) من المادة (155) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
ا. يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية خلال مدة الإخطار، على ألا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن (15%) من المبلغ المحكوم به، فإذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فللرئيس أن يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما ويقوم بالتحقيق مع المدين حول اقتداره على دفع المبلغ، وله سماع أقوال الدائن وبيناته على اقتدار المحكوم عليه وإصدار القرار المناسب.