تعدل المادة (159) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي:
للرئيس أن يقرر تأجيل حبس المدين إلى أجل آخر إذا ثبت لديه بتقرير طبي رسمي صادر عن لجنة طبية حكومية، أن المدين الذي تقرر حبسه لعدم الوفاء بالدين المحكوم به مريض بمرض مؤقت لا يتحمل معه الحبس بسببه.