المادة رقم 17 من قرار بقانون رقم (12) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

تعدل المادة (163) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1. لا يجوز الحبس لأي من:
أ. من لا يكون مسؤولاً بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة، والولي والوصي.
ب. المدين الذي لم يبلغ الثامنة عشر من عمره، والمعتوه والمحجور عليه للسفه والغفلة والمجنون.
ج. المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس أو المدين طالب الصلح الواقي.
د. الحامل حتى انقضاء ثلاثة أشهر بعد الوضع، وأم المولود حتى إتمامه السنتين من عمره.
2. لا يجوز الحبس إذا كان المحكوم به ديناً بين الأزواج، أو دينا للفروع على الأصول وللأصول على الفروع.
3. لا يجوز حبس الزوجين معاً إذا كان لهم ابن أقل من خمسة عشر عاماً أو معاق.
4. لا يجوز حبس المريض بمرض مزمن لا يرجى شفاؤه ولا يحتمل الحبس بناء على تقرير طبي رسمي صادر عن لجنة طبية حكومية.
5. لا يجوز حبس المدين إذا ثبت أن لديه أموال كافية لتسديد الدين وتم الحجز عليها.
6. لا يجوز حبس المدين على الدين الموثق بتأمين عيني.