المادة رقم 18 من قرار بقانون رقم (12) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

تعدل المادة (164) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1. للرئيس إذا اقتنع من البينة المقدمة بأن المدين قد تصرف في أمواله أو هربها، أو أنه على وشك مغادرة البلاد رغبة منه في تأخير التنفيذ، أن يصدر أمراً بإحضاره للمثول أمامه في الحال لبيان السبب الذي يحول دون تقديمه كفالة مصرفية أو عدلية من كفيل مليء لضمان التنفيذ، وإذا تخلف عن ذلك يقرر منعه من السفر لحين انقضاء الدين.
2. إذا اقتنع الرئيس أن المحكوم عليه شرع يتهريب أمواله، فيجوز إلقاء الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة قبل انقضاء المهلة المحددة في المادة (30/2) من هذا القانون، على ألا تتابع إجراءات التنفيذ إلا بعد انقضاء تلك المدة.