المادة رقم 19 من قرار بقانون رقم (12) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

تعدل المادة (165) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي:
إذا انقضت سنة كاملة ولم يقم طالب التنفيذ أو أحد المشتركين في المعاملة التنفيذية بعمل لمتابعتها، تسقط هذه المعاملة بقرار يتخذه الرئيس بناءً على طلب أحد الأطراف فيها أو تلقائيا، إلا إذا كان قد صدر قرار بوقف التنفيذ أو قام حائل قانوني دون متابعة معاملة التنفيذ، ويترتب على هذا السقوط بطلان طلب التنفيذ والإجراءات التالية له ما لم تكن قد استنفذت مفاعيلها، ولا يؤدي السقوط إلى زوال الأثر المترتب على انقطاع مرور الزمن.