المادة رقم 20 من قرار بقانون رقم (12) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

تسري أحكام هذا القرار بقانون على المحكوم عليهم بأحكام صدرت بحقهم قبل سريان أحكامه، من النقطة التي وصلت إليها.