المادة رقم 21 من قرار بقانون رقم (12) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

يعد مجلس القضاء الأعلى الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، وتصدر وفقاً للأصول .