المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم (23) لسنة 2017م بشأن الشرطة

تعاريف
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الدولة: دولة فلسطين.
الرئيس: رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، القائد الأعلى لقوى الأمن الفلسطينية.
المجلس: مجلس وزراء الدولة.
رئيس الوزراء: رئيس مجلس الوزراء.
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
قانون الخدمة: قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م.
الشرطة: قوة نظامية تمارس اختصاصات مدنية، تتبع الوزارة، وتؤدي مهامها واختصاصاتها بموجب أحكام هذا القرار بقانون.
المدير العام: مدير عام المديرية العامة للشرطة المعين بموجب أحكام هذا القرار بقانون.
المدير: مدير شرطة المحافظة أو مدير الإدارة المتخصصة ومن في حكمهم، حسب الهيكلية المعتمدة للشرطة.
المديرية العامة: المديرية العامة للشرطة.
عناصر الشرطة: ضباط وضباط الصف وأفراد الشرطة من كلا الجنسين.
الضابط: من يحمل رتبة ملازم حتى رتبة فريق.
ضابط الصف: من يحمل رتبة عريف حتى رتبة مساعد أول.
الشرطي: كل فرد من أفراد الشرطة يحمل رتبة شرطي.
الرتبة: كل رتبة تمنح لأحد عناصر الشرطة عند تعيينه أو ترقيته إليها وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون، وقانون الخدمة.
اللجنة: اللجنة العليا لشؤون الشرطة المشكلة وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
المجالس التأديبية: المجالس المشكلة بموجب أحكام هذا القرار بقانون، والمسؤولة عن النظر في الأمور التأديبية لعناصر الشرطة.
القضاء: القضاء النظامي وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية النافذ.
النيابة العامة: النيابة العامة النظامية وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية النافذ.