المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (23) لسنة 2017م بشأن الشرطة

اهداف القانون
يهدف هذا القرار بقانون لإدارة وتنظيم شؤون وعمل الشرطة، وصلاحياتها واختصاصاتها، وتسري أحكامه على عناصر الشرطة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية