المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (23) لسنة 2017م بشأن الشرطة

اختصاصات الشرطة
تختص الشرطة بالمهام الآتية:
1. المحافظة على النظام والأمن العام، والآداب العامة، والسكينة العامة.
2. حماية الأرواح والأعراض والأموال.
3. منع ومكافحة الجريمة، وضبط مرتكبيها بموجب القوانين المعمول بها.
4. مكافحة أعمال الشغب وكافة مظاهر الإخلال بالأمن العام.
5. حماية الحقوق والحريات المشروعة التي يكفلها القانون الأساسي والقوانين ذات الصلة، والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً بها.
6. حماية الممتلكات العامة والخاصة للدولة والأفراد.
7. مساعدة قوى الأمن والسلطات العامة الأخرى في أداء مهامها بموجب أحكام القانون.
8. التعاون الشرطي العربي والإقليمي والدولي في مجال مكافحة الجريمة من خلال جمع
وتوثيق وتبادل المعلومات والبيانات والأدلة عن الجرائم ومرتكبيها، وتقديم خدمات التعاون الشرطي والأمني وفقاً للتشريعات والقوانين النافذة، والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.
9. تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح والأنظمة من واجبات ومهام.
10. تقديم المعلومات والإرشادات للمواطنين بالوسائل التي تساعد على مكافحة الجريمة،
ووقايتهم منها، وتسهيل تنفيذ واجبات الشرطة بما يحقق ضمان مساهمة المواطنين في معاونتها ودعمها في كافة واجباتها.
11. توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، لضمان المشاركة المجتمعية في حفظ النظام
والأمن العام في المجتمع.
12. تحقيق الأمن الداخلي للوطن والمواطنين، والمساهمة في تحقيق الأمن القومي
بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة، والمؤسسات العامة، ومؤسسات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، ولها تنظيم مذكرات تفاهم بهذا الخصوص.