المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (23) لسنة 2017م بشأن الشرطة

الالتزامات المفروضة على الشرطة أثناء تأدية واجباتها
تلتزم الشرطة أثناء تأدية واجباتها بالآتي:
1. القيام بكافة وظائفها واختصاصاتها وواجباتها، وفقاً للقانون الأساسي والقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات، ومعايير الشفافية والحيادية والنزاهة والمساءلة، واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة، واحترام الأحكام القضائية وتنفيذها.
2. احترام وترسيخ سيادة القانون واستقلال القضاء وتحقيق مبدأ عدم التمييز بين المواطنين بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة.
3. مراعاة الحصانة الممنوحة وفقاً للقوانين النافذة في الدولة.