المادة رقم 5 من قرار بقانون رقم (23) لسنة 2017م بشأن الشرطة

تنظيم وإدارة عمل الشرطة
1. تؤدي الشرطة وظائفها، وتباشر اختصاصاتها تحت إشراف ورقابة الوزير.
2. يتولى المدير العام المسؤولية المباشرة لإدارة شؤون عمل الشرطة، وكل ما يتعلق بتنظيمها وتدريبها وتجهيزها وتسليحها، ومراقبة نفقاتها.