المادة رقم 6 من قرار بقانون رقم (23) لسنة 2017م بشأن الشرطة

منح صفة الضابطة القضائية لعناصر الشرطة
يتمتع الضباط وضباط صف الشرطة بصفة الضبطية القضائية أثناء تأدية واجباتهم، كل في حدود اختصاصه، وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية النافذ. ويباشرون أعمالهم بصفتهم ضابطة قضائية تحت إشراف النائب العام بصفته رئيس الضابطة القضائية.