المادة رقم 7 من قرار بقانون رقم (23) لسنة 2017م بشأن الشرطة

المقر الرئيس للمديرية العامة للشرطة
يكون المقر الرئيس للمديرية العامة للشرطة في العاصمة القدس، ويكون لها مقر مؤقت في كل من مدينتي رام الله وغزة.