المادة رقم 8 من قرار بقانون رقم (23) لسنة 2017م بشأن الشرطة
رتب عناصر الشرطة تتمثل رتب عناصر الشرطة بالآتي: 1. الضباط: ملازم، ملازم أول، نقيب، رائد، مقدم، عقيد، عميد، لواء، فريق. 2. ضباط الصف: عريف، رقيب، رقيب أول، مساعد، مساعد أول. 3. الشرطي: كل فرد من أفراد الشرطة يحمل رتبة شرطي.