تعيين المدير العام والمهام المناطة به
1. يعين المدير العام بقرار من الرئيس، وبتنسيب من مجلس الوزراء، بناءً على توصية الوزير.
2. يكون تعيين المدير العام لمدة أربع سنوات، ويجوز تمديدها سنوياً بما لا يتجاوز ثلاث سنوات إضافية حسب الإجراءات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
3. يتولى المدير العام إدارة الشرطة، ويكون مسؤولاً مسؤولية كاملة أمام الرئيس والوزير في كل ما يتعلق بتنظيم وإدارة شؤون الشرطة.
4. يعاون المدير العام في العمل نائب له، ومفتش عام، وعدد من المساعدين، وله أن يفوض خطياً أي من صلاحياته المخولة إليه بموجب أحكام هذا القرار بقانون إلى النائب أو المفتش العام أو أي من مساعديه.