المادة رقم 10 من قرار بقانون رقم (23) لسنة 2017م بشأن الشرطة

تعيين نائب المدير العام والمفتش العام
يعين نائب المدير العام، والمفتش العام، ومساعدو المدير العام بقرار من الوزير، بناءً على تنسيب المدير العام وتوصية اللجنة، وتحدد واجباتهم بتعليمات خاصة يصدرها المدير العام.