تعيين المدراء
يعين المدراء بقرار من المدير العام وفق الآتي:
1. مدراء الإدارات المتخصصة، ومدراء شرطة المحافظات، ومدراء الدوائر ونوابهم، بناءً على توصية اللجنة.
2. مدراء فروع إدارات الشرطة المتخصصة ونوابهم، بقرار من المدير العام، بناءً على تنسيب من مدراء إداراتهم.
3. مدراء مراكز ومخافر الشرطة في المحافظات، بقرار من المدير العام، بناءً على تنسيب من مدراء شرطة المحافظات، كل في حدود اختصاصه.