مهام نائب المدير العام والمفتش العام
يتولى نائب المدير العام والمفتش العام ومساعدو المدير العام ومديرو الإدارات المتخصصة ومديرو شرطة المحافظات ومن في حكمهم، إدارة وتنظيم أعمال وأنشطة الشرطة، كل في حدود اختصاصه، ونطاق إشرافه، وفقاً لما يحدده المدير العام من تعليمات وإجراءات.