المادة رقم 12 من قرار بقانون رقم (23) لسنة 2017م بشأن الشرطة

مهام نائب المدير العام والمفتش العام
يتولى نائب المدير العام والمفتش العام ومساعدو المدير العام ومديرو الإدارات المتخصصة ومديرو شرطة المحافظات ومن في حكمهم، إدارة وتنظيم أعمال وأنشطة الشرطة، كل في حدود اختصاصه، ونطاق إشرافه، وفقاً لما يحدده المدير العام من تعليمات وإجراءات.