المادة رقم 13 من قرار بقانون رقم (23) لسنة 2017م بشأن الشرطة

موازنة الشرطة
1. يكون للشرطة بند موازنة مستقل ضمن موازنة الوزارة، ويتم إعدادها وإقرارها بموجب قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية النافذ.
2. يعين الوزير مراقب مالي داخلي، بناءً على توصية من المدير العام، يتولى القيام بالمهام الآتية:
‌أ. الرقابة على آليات الصرف وتنفيذ الموازنة.
‌ب. الإشراف المباشر على تدقيق الحسابات، والتأكد من سلامتها.
‌ج. تقديم التقارير اللازمة للوزير من خلال المدير العام.
3. يكون المدير العام مسؤولاً عن تنفيذ وإدارة الموازنة، ويقدم تقريراً للوزير بشأن ذلك.