المادة رقم 14 من قرار بقانون رقم (23) لسنة 2017م بشأن الشرطة

تشكيل لجنة عليا للشرطة
1. تشكل بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون لجنة عليا للشرطة، بقرار من المدير العام ومصادقة الوزير.
2. تتألف اللجنة من الآتي:
‌أ. المدير العام رئيساً.
‌ب. نائب المدير العام.
‌ج. المفتش العام.
‌د. مساعدو المدير العام.
‌ه. خمسة ضباط من مدراء الإدارات المتخصصة.
‌و. مدراء شرطة المحافظات.
3. يصدر المدير العام قراراً بتعيين أعضاء اللجنة في بداية كل عام.
4. يصدر المدير العام التعليمات والإجراءات الخاصة بعمل اللجنة واجتماعاتها، وكل ما يتعلق بتنظيم أعمالها، ويرأس الوزير اجتماعات اللجنة في حال حضوره.
5. يقوم المدير العام بعرض توصيات اللجنة على لجنة الضباط فيما يتعلق باختصاصاتها، وتكون هذه التوصيات نافذة بعد مصادقة الرئيس أو الوزير كل في حدود اختصاصه.
6. فيما عدا اختصاص لجنة الضباط، تكون توصيات اللجنة نافذة بعد مصادقة الوزير أو المدير العام عليها، كل في حدود اختصاصه.