المادة رقم 15 من قرار بقانون رقم (23) لسنة 2017م بشأن الشرطة

اختصاصات اللجنة العليا
تختص اللجنة بالنظر في كافة الأمور المتعلقة بتنظيم وإدارة شؤون الشرطة، والمتمثلة بالآتي:
1. رسم السياسة العامة للشرطة في إطار التوجهات العامة للوزير، ومتابعة تنفيذ وتقييم خططها مقارنة بالأهداف المحددة للشرطة في إطار الخطة العامة للوزارة، والتوصية بما يلزم.
2. تنظيم وتنسيق عمل إدارات الشرطة المتخصصة، وشرطة المحافظات ومن في حكمها، في إطار التعاون والعمل الجماعي لتطوير العمل.
3. إعداد خطة التنقلات السنوية.
4. النظر في تظلمات الضباط من تقارير الكفاءة الخاصة بهم، والنظر في أهليتهم للترقية، أو الاستمرار بالخدمة إذا كانت تقارير الكفاءة الخاصة بهم لا تؤهلهم للخدمة، أو كانوا غير أهل للخدمة والتوصية بما يلزم.
5. تحديد الاحتياجات الضرورية من الخبرات غير المتوفرة في الشرطة، والتوصية بالتعاقد مع الخبراء في التخصصات المطلوبة حسب الأصول.
6. إعداد مشروع الموازنة المالية السنوية للشرطة.
7. إعداد مشروع الهيكلية العامة للشرطة.
8. أي مهام أخرى تكلف بها اللجنة أو تحال إليها من الوزير أو المدير العام.