انشاء وحدات تنظيمية بالمديرية العامة
يتم إنشاء وحدات تنظيمية بالمديرية العامة وفق الآتي:
1. إدارة المفتش العام: تختص بمهام الرقابة الإدارية والمالية والقانونية على جميع إدارات ودوائر الشرطة ومديريات شرطة المحافظات، ويصدر المدير العام القرارات والتعليمات اللازمة لتنظيم شؤون عملها واختصاصاتها.
2. دائرة المظالم وحقوق الإنسان: تختص بمهمة تلقي شكاوى وتظلمات المواطنين وعناصر الشرطة فيما يتعلق بالشأن الشرطي، ومتابعتها والتحقيق بشأنها، وإحالتها مع التوصيات إلى المدير العام.
3. إدارة الشرطة الدولية (الإنتربول): تختص في القيام بأعمال التعاون الجنائي الدولي، ويصدر الوزير القرارات والتعليمات اللازمة لتنظيم شؤون عملها واختصاصاتها بالتشاور مع المدير العام والنائب العام.