المادة رقم 17 من قرار بقانون رقم (23) لسنة 2017م بشأن الشرطة

سريان أحكام قانون الخدمة المدنية على عناصر الشرطة
تسري على عناصر الشرطة أحكام قانون الخدمة، من حيث التعيين والأقدمية والترقية، والندب والإلحاق والنقل والإعارة والبعثات الدراسية، والرواتب والعلاوات والحوافز والإجازات، والواجبات والأعمال المحظورة، والأوسمة والأنواط والميداليات، والإحالة إلى الاستيداع وانتهاء الخدمة، وأي أمر آخر لم يرد بشأنه نص وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.