أداء عناصر الشرطة اليمين
1. يؤدي عناصر الشرطة عند بدء تعيينهم وقبل مباشرة أعمال وظائفهم اليمين التالية: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن والشعب، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على وحدة الوطن، واستقراره، وسلامة أراضيه، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة، وأن أنفذ أوامر رؤسائي المشروعة، وأن أقوم بجميع واجباتي بالذمة والصدق والأمانة، والله على ما أقول شهيد).
2. يكون أداء اليمين للضباط أمام الرئيس أو من ينيبه لذلك.
3. يكون أداء اليمين لمن هم دون الضباط أمام الوزير أو من ينيبه لذلك.
4. يوقع عناصر الشرطة على نموذج تأدية اليمين، ويحفظ في ملف خدمتهم.