المادة رقم 19 من قرار بقانون رقم (23) لسنة 2017م بشأن الشرطة

تنظيم سجل عام لعناصر الشرطة
تقوم إدارة القوى البشرية في الشرطة بتنظيم سجل عام للأقدمية لكافة عناصر الشرطة العاملين، ويشطب من السجل اسم كل من انتهت خدماته.