المادة رقم 20 من قرار بقانون رقم (23) لسنة 2017م بشأن الشرطة

تنظيم ساعات الدوام لعناصر الشرطة
1. لغايات تطبيق أحكام هذا القرار بقانون، يعتبر عناصر الشرطة في الوظيفة بحالة استمرار وتحت الطلب للعمل في أي وقت، ويترتب على كل منهم الالتحاق بأي مديرية شرطة عند الطلب أو أن يخدم في أي وحدة عند الضرورة.
2. يصدر المدير العام القرارات والتعليمات اللازمة لتنظيم ساعات الدوام لعناصر الشرطة.