المادة رقم 21 من قرار بقانون رقم (23) لسنة 2017م بشأن الشرطة

شروط الالتحاق للدراسة في كليات الشرطة
1. يشترط في الأشخاص المترشحين للدراسة في كليات الشرطة أو الكليات الأمنية أو المعاهد الشرطية والأمنية، التي ستؤهلهم للتخرج برتبة ضابط، الشروط الآتية:
‌أ. أن يكون فلسطيني الجنسية.
‌ب. أن يكون قد أتم من العمر ثمانية عشر عاماً ميلادية، ولم يتجاوز العشرين عاماً.
‌ج. أن يكون لائقاً طبياً للخدمة في الشرطة بقرار من اللجنة الطبية المختصة.
‌د. أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره من محكمة مختصة.
‌ه. ألا يكون قد فصل من الخدمة في أي من قوى الأمن الأخرى.
‌و. أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
‌ز. أن يجتاز بنجاح الاختبارات المقررة لصلاحيته للعمل في الشرطة.
‌ح. أن يستوفي شروط اللياقة الصحية، والبدنية، والطول، والنسبة المئوية لمجموع الدرجات المطلوبة لقبول الترشح للدراسة في كلية الشرطة أو الكليات الأمنية، أو المعاهد الشرطية والأمنية، وأي شروط أخرى يحددها الوزير أو المدير العام.
2. تشكل لجنة للقبول بقرار من المدير العام لاختيار الطلاب المرشحين للدراسة في كلية الشرطة والكليات الأمنية، والمعاهد الشرطية والأمنية.