المادة رقم 22 من قرار بقانون رقم (23) لسنة 2017م بشأن الشرطة

الزام الطالب المقبول للدراسة بالتوقيع على تعهد عدلي
1. يشترط على الطالب المقبول للدراسة أن يوقع على تعهد عدلي يقضي بالخدمة لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ تعيينه في الشرطة، وفي حال عدم الالتزام بالتعهد طوال المدة المحددة، يتم تغريمه بكافة المصاريف التي أنفقت عليه أثناء التدريب.
2. يخضع الطالب المقبول للدراسة لأنظمة الدراسة والتدريب التي يحدد مدتها وشروطها نظام الكلية أو المعهد.