المادة رقم 23 من قرار بقانون رقم (23) لسنة 2017م بشأن الشرطة

العلاوات والحوافز لعناصر الشرطة
يصدر مجلس الوزراء نظاماً خاصاً يحدد فيه العلاوات والحوافز والمكافآت، وشروط وآليات منحها، وقواعد صرفها لعناصر الشرطة.