العلاوات والحوافز لعناصر الشرطةيصدر مجلس الوزراء نظاماً خاصاً يحدد فيه العلاوات والحوافز والمكافآت، وشروط وآليات منحها، وقواعد صرفها لعناصر الشرطة.