المادة رقم 24 من قرار بقانون رقم (23) لسنة 2017م بشأن الشرطة

الحالات التي تستوجب معاقبة عناصر الشرطة تأديبياً
مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجزائية، يعاقب عناصر الشرطة تأديبياً عند القيام بالآتي:
1. مخالفة الواجبات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون.
2. مخالفة القرارات والتعليمات الصادرة عن الوزير أو المدير العام أو من في حكمه.
3. الخروج عن مقتضيات الضبط والربط للوظيفة الشرطية.
4. القيام بسلوك أو الظهور بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة.