المادة رقم 25 من قرار بقانون رقم (23) لسنة 2017م بشأن الشرطة

المسؤولية عن مخالفة أحكام القانون
1. يتحمل المسؤول المباشر كافة المسؤوليات القانونية عن أي أمر مخالف للقانون فيما أمر أو أشار بتنفيذه.
2. لا يعفى أي من عناصر الشرطة من العقوبة إلا في حال ثبت أن ارتكابه للمخالفة كان تنفيذاً لأمر صادر إليه من قبل القائد أو المسؤول عنه، بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر وحده.
3. تتحمل الدولة دفع أي تعويض قانوني عن عناصر الشرطة المكلفين قانوناً عن الأضرار التي تحدث للغير أثناء تأديتهم للعمل الرسمي ضمن القانون.
4. لا يُسأل أياً من عناصر الشرطة مدنياً إلا عن خطأهم الشخصي.