المادة رقم 26 من قرار بقانون رقم (23) لسنة 2017م بشأن الشرطة

مساءلة المدير العام
1. يتم مساءلة المدير العام أمام مجلس تأديبي في حال الإخلال أو الإهمال أو التقصير بكل ما يتعلق بأداء وظيفته أو بسببها.
2. يشكل المجلس المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، من:
‌أ. رئيس لجنة الضباط رئيساً.
‌ب. عضوين يعينهما الرئيس لهذا الغرض.
3. ترفع توصيات مجلس التأديب إلى الرئيس لاتخاذ القرار المناسب.