المادة رقم 27 من قرار بقانون رقم (23) لسنة 2017م بشأن الشرطة

تشكيل مجالس التأديب للضباط
1. تتشكل مجالس التأديب للضباط بقرار من الوزير، بناءً على توصية المدير العام، وتكون هذه المجالس مسؤولة عن المخالفات التأديبية المحالة إليها.
2. تنقسم مجالس التأديب للضباط إلى:
‌أ. مجلس التأديب الابتدائي: ينظر بالمخالفات التأديبية لضباط الشرطة لمن هم دون رتبة عميد.
‌ب. مجلس التأديب الأعلى: ينظر بالمخالفات التأديبية لضباط الشرطة من رتبة عميد فما فوق.
3. يصدر الوزير بالتشاور مع المدير العام القرارات والتعليمات بشأن الإجراءات الخاصة بعمل المجالس التأديبية، وكل ما يتعلق بتنظيم أعمالها، مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون الخدمة والقوانين النافذة ذات الصلة، بشأن المخالفات والعقوبات المقررة لها.