المادة رقم 28 من قرار بقانون رقم (23) لسنة 2017م بشأن الشرطة

الإحالة إلى المجالس التأديبية
يصدر قرار الإحالة إلى المجالس التأديبية من قبل الوزير أو المدير العام كل حسب اختصاصه، ويتضمن بياناً بالمخالفات المنسوبة إلى الضابط.