الإحالة إلى المجالس التأديبيةيصدر قرار الإحالة إلى المجالس التأديبية من قبل الوزير أو المدير العام كل حسب اختصاصه، ويتضمن بياناً بالمخالفات المنسوبة إلى الضابط.